SELAMAT DATANG DI BLOGNYA NU KRECEK KEC. BADAS KAB. KEDIRI, JAWA TIMUR

SOAL WAKAF

KITAB AL-WAQFy

1. PEMANFAATAN TANAH WAKAF
Seorang warga Desa A mewakafkan sebidang tanah sawah kepada sebuah masjid di Desa B. Dia sebagai anggota Jamaah Thariqah di masjid tersebut. Sementara itu, rumah imam thariqah-nya (Sang Kyai) agak jauh dari masjid. Beberapa tahun kemudian kegiatan thariqah tersebut dipindah ke mushalla Sang Kyai.
Pertanyaan:
Bolehkah Sang Kyai mengambil sebagian hasil sawah wakaf tersebut untuk pembangunan mushalla tempat kegiatan thariqah-nya?
Jawaban :
Tidak diperbolehkan.

Referensi:

بغية المسترشدين, ص 66
(مسألة: ك): قال الخطيب في المغني: ويصرف الموقوف على المسجد وقفاً مطلقاً على عمارته في البناء والتجصيص المحكم والسلم والسواري للتظليل بها، والمكانس والمساحي لينقل بها الترب، وفي ظلة تمنع حطب الباب من نحو المطر إن لم تضرّ بالمارة، وفي أجرة قيم لا مؤذن وإمام وحصر ودهن، لأن القيم يحفظ العمارة بخلاف الباقي، فإن كان الوقف لمصالح المسجد صرف من ريعه لمن ذكر لا لتزويقه ونقشه، بل لو وقف عليها لم يصح اهـ. واعتمد في النهاية أنه يصرف للمؤذن وما بعده في الوقف المطلق أيضاً، ويلحق بالمؤذن الحصر والدهن.

فتح المعين (ج 3 / ص 215)
ويصرف ريع الموقوف على المسجد مطلقا، أو على عمارته في البناء - ولو لمنارته - وفي التجصيص المحكم والسلم، وفي أجرة القيم - لا المؤذن والامام والحصر والدهن، إلا إن كان الوقف لمصالحه، فيصرف في ذلك - لا في التزويق والنقش - وما ذكرته - من أنه لا يصرف للمؤذن والامام في الوقف المطلق - هو مقتضى ما نقله النووي في الروضة عن البغوي، لكنه نقل بعده عن فتاوي الغزالي أنه يصرف لهما، وهو الاوجه - كما في الوقف على مصالحه - ولو وقف على دهن لاسراج المسجد به أسرج كل الليل إن لم يكن مغلقا مهجورا.

إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 215)
قوله: ويصرف ريع الموقوف على المسجد مطلقا) أي وقفا مطلقا، أي من غير تقييد بكونه لعمارته (قوله: أو على عمارته) معطوف على قوله على المسجد، أي ويصرف ريع الموقوف على عمارته (قوله: في البناء) متعلق بيصرف.(وقوله: ولو لمنارته) أي ولو كان البناء لمنارته. (وقوله: وفي التجصيص) معطوف على قوله في البناء، أي ويصرف في التجصيص، ومنه البياض المعروف (قوله: والسلم) أي وفي السلم، أي الذي يحتاج إليه في المسجد (وقوله: وفي أجرة القيم) أي لانه يحفظ العمارة (قوله: لا المؤذن الخ) أي لا يصرف لهذه المذكورات (قوله: إلا إن كان الوقف لمصالحه) أي إلا إن كان الوقف كائنا على مصالح المسجد، والاستثناء منقطع، إذ المستثنى منه ريع الموقوف على المسجد مطلقا، أو مقيدا بالعمارة، والمسنثنى الوقف على المصال.
[9/12 16.56] +62 856-5597-1162: 2. MUSHALLA DIUBAH JADI MASJID
Deskripsi Masalah
Mbah Hasan me-waqaf-kan sebidang tanah untuk dibangun mushalla/langgar. Setelah lebih dari 10 tahun berlalu dan Mbah Hasan telah pula wafat, masyarakat sepakat merombak mushalla tersebut untuk dijadikan masjid, dengan alasan bahwa dusun setempat telah memenuhi syarat untuk iqamul jum'at. Akhirnya setelah masjid jadi dan digunakan jum'atan, juga shalat tahiyatul masjid tentunya, ada seorang tetangga desa menganggap bahwa masjid tersebut tidak sah, karena tidak sesuai dengan tujuan si waqif.
Pertanyaan :
a. Bolehkah mengubah mushalla menjadi masjid sebagaimana dalam deskripsi di atas?
Jawaban :
Tidak boleh.

Referensi:

حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 10 / ص 43)
تنبيه : لا يجوز تغيير شيء من عين الوقف ، ولو لأرفع منها فإن شرط الواقف العمل بالمصلحة اتبع شرطه ، وقال السبكي : يجوز تغيير الوقف بشروط ثلاثة أن لا يغير مسماه ، وأن يكون مصلحة له كزيادة ريعه ، وأن لا تزال عينه فلا يضر نقلها من جانب إلى آخر نعم يجوز في وقف قرية على قوم إحداث مسجد ومقبرة وسقاية فيها .

b. Bolehkah bangunan tersebut dihukumi sebagai masjid, sebab selama ini masyarakat sudah memfungsikannya sebagai masjid?
Jawaban :
Tidak boleh.

Referensi:

حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 9 / ص 120)
قوله : (أو منقولا) ويصح وقف المنقول ولو في أرض مغصوبة كالخزائن في المساجد لإمكان الانتفاع بها . نعم لا يصح وقفه مسجدا إلا إذا أثبته في محل يجوز له الانتفاع به ولا يخرج عن المسجدية بنقله ، ويحرم نقله من محله ، وهو ضعيف ق ل . ومعنى قوله " ولا يخرج عن المسجدية " أي من جهة أنه لا يصح التصرف فيه ببيع ولا غيره دون بقية أحكام المساجد ، حتى لو أثبت بعد لك لا يعود له حكم المسجد م د .وقوله " ولا يعود " ضعيف مبني على ضعيف وهو حرمة نقله عن محل وقفه .

حاشية الجمل - (ج 14 / ص 490)
(قوله أم منقولا) أي وقد وقفه غير مسجد أما لو وقف المنقول مسجدا فلا يصح ما لم يثبته في الأرض ، فإن أثبته بنحو تسميره صح إن كان محله له الانتفاع به